منتديات قفين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تابع تعريف التفتيش

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

447 تابع تعريف التفتيش

مُساهمة من طرف شرطة قفين 2008-02-01, 8:44 am

السلطة المختصه بإجراء التفتيش :


التفتيش إجراء قانوني من شانه المساس بأسرار الشخص الذى تم تفتيشه ,لذلك حدد المشرع الجهه التي تصدر أمر التفتيش ومن يقوم بتنفيذ هذا الأمر .كما وضع المشرع قيود وشروط لإصدار أمر التفتيش .


من له حق إصدار التفتيش :


يصدر أمر التفتيش من المحكمه او القاضى او من وكيل النيابه او من ضابط نقطه الشرطه .

وقد عرفت المحكمه فى قانون الإجراءات الجنائيه المادة (5) الفقره (ج ) بأنها (( هي المحكمه المشكله وفقا لهذا القانون ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك )) .

أما الضابط المسئول فيعنى أي رجل من رجال الشرطه أثناء توليه المسؤوليه عن نقطة الشرطة (ماده 5 فقره ز ) .

كما عرف قانون الشرطة لسنة 1406 هجريه أن كلمة شرطي يقصد به أى شرطي من أفراد قوة الشرطة من الضباط والرتب الأخرى .

كما قد يصدر أمر التفتيش من وكيل النيابه , أما إذا كان أمر التفتيش لتفتيش شخص محبوس بوجه غير مشروع فيجوز أن يصدر وكيل النيابه هذا الأمر تحت إشراف القاضى (م 72 إجراءات . تنفيذ أمر التفتيش :


أما فيما يختص بتنفيذ أمر التفتيش فيقوم بتنفيذه غالبا ومن الناحيه العمليه _ رجال الشرطة وقفد نص قانون الشرطه فى المادة (13 ) فقره (أ ) على ان واجبات قوة الشرطه على الوجه الآتي :-

أ‌) منع الجريمة واكتشافها والقبض على المجرمين .

كما نصت المادة (9 ) من نفس القانون والتى عنوانها :


أهداف قوة الشرطة :


(( قوة الشرطة هي قوه نظاميه تهدف الى تحقيق أمن الوطن وكفله الطمأنينة للمواطنين والمحافظه على أخلاق و آداب المجتمع وتنفيذ القوانين الساريه ومكافحة الجريمة والتعاون مع الاجهزه الدوليه والاقليميه لمكافحة الاجرام ويتسم عملها بالحياد التام والولاء الشعبى والدستور والقانون )) .

وعليه فأن رجل الشرطة يقوم على بالتفتيش وذلك وفقا لقانون الإجراءات الجنائيه وقانون الشرطة بالاضافة الى رجل الشرطة فيجوز للشيخ والحرس والخفير العام القيام بالتفتيش وذلك فى حالة التعقب والاشتباه وذلك فى حالة ارتكاب جريمة من الجرائم التى يجوز فيها للشرطة القبض دون أمر قبض .

ويجرى تفتيش المكان ويحجز أى مال متعلق بالجريمه . ((م 67 إجراءات ).

ويسري على هذا التفتيش أحكام البندين 2و3و من المادة (33 ) إجراءات سودانى .

وتنص الفقره (2(من المادة (33) (( يجب على الشخص الذي يقيم فى المكان أو يتولى أمره ان يسمح ويسهل الدخول فيه ويقدم جميع التسهيلات المعقوله لإجراء التفتيش إذا طلب منه ذلك ))

وتنص الفقره (3) (( يجوز للشخص المأذون له بالقبض أن يدخل المكان عنوة إذا رفض طلبه بالسماح له بالدخول )) .

وهذا يعنى انه يجوز تنفيذ أمر التفتيش باقوه مثله مثل أمر القبض .

لان القانون نص على تطبيق الأحكام الخاصة بأوامر القبض على أوامر التفتيش . نصت المادة ((77 إجراءات )) تسري أحكام المادة (33) المتعلقه بدخول الامكنه وجميع أحكام المواد السابق ذكرها والمتعلقه بأوامر القبض أو أوامر التفتيش كلما كان ذلك مناسبا ...)

وقد جاء فى سابقة ( حكومة السودان ضد أدم أحمد سالم ) الاتى (1(.

1) فى الجرائم المطلقه يجوز للبوليس دخول منزل المتهم والتفتيش عنه دون أمر قبض أو أمر تفتيش .

2) الاموال التى يضبطها البوليس أثناء تفتيش المتهم بموجب (م 23 إجراءات) يجوز حجزها دون إصدار أمر تفتيش بشأنها وذلك طبقا للماده (315 إجراءات ) .

يصدر أمر التفتيش العام كما رأينا من المحكمه أو من القاضي أو من وكيل النيابه أو المسئول عن نقطه الشرطة ويخول هذا الأمر البحث بصفة عامة فى المكان المحدد فى أمر التفتيش (م( 69). وللشخص الذى خول تنفيذ هذا الأمر تنفيذه حسب ما ورد به .

فإذا كانت الجريمة من الجرائم المطلقه يجوز القبض دون أمر قبض والتفتيش دون أمر تفتيش .

وجرائم المسئوليه المطلقه فى القانون العام COMMON LAW هى الجرائم (( التى لا تتطلب إسناد أي خطأ قانوني الى جانب المتهم والتى وضعت بأنها جرائم المسئوليه المطلقه أو الحظر المطلق حيث ينتفى لقيامها اشتراط القصد الجنائى او الإهمال كليا او بشكل جزئي )) (2( .

ويسترشد القضاء عادة بعوامل معينه للتفسير فى إقرار هذا الضرب من الجرائم , مثل صياغة القانون والخطر الاجتماعي الذي تنطوي عليه الجريمة وغلظ العقوبه التى يقررها القانون على الجريمة والقرينه القائمة على ضرورة توفر القصد الجنائى وما ينطوي عليه الفعل المدان من وصمه أو عار (1) .

وفى قضية حكومة السودان ضد على عبداللطيف وآخرين أبلغت الشرطة أنه انه أثناء مرورهم بجوار مصفاة شل ببورتسودان شاهدوا عربه لورى تبطىء من سرعتها وتتوقف حيث اتجهت سياره نحوها وتوقفت بجانبها ومن ثم غادرت المكان ,والامر الذى أثار ريبة الشرطة فأوقفوا السياره وأصطحبوا السائق الى اللورى وقاموا بتفتيش اللوري حيث عثروا على أربعه صناديق سجائر وعلى ذلك فقد وجهت الى السائق تهمة تحت المواد (203) , (204) من قانون الجمارك لعام 1939 كما وجهت الى سائق اللوري ومالكه تهمة تحت المادة (208) من ذات القانون فأدينوا اتباعا لسابقه حكومة السودان ضد عثمان صالح وآخرين.فتقدموا بالاستئناف الى محكمة الاستئناف (2).

تعرضت محكمة الاستئناف (( لقضيه حكومة السودان ضد فاطمة عبدالصمد م أ /أ ن ج /75 فى مسالة المسؤولية المطلقه ,والقضايا المعاصره فى القانون العام والاتجاه الذى يتطلب -كمبدأ عام- توفر العلم او القصد الجنائى كشرط سابق على الادانه تحت ما يسمى بمخالفات المسؤوليه المطلقه ولقد انحزنا الى الرأى القائل باشتراط التدليل على القصد الجنائى فى الجرائم الخطيره المعاقب عليها بالسجن ما لم يكن المشرع قد قصد صراحة او ضمنا اعتبار تلك المخالفات جرائم مطلقه (3).

عليه فأن السوابق القضائيه قد تباينت فيما يتعلق بموضوع الجرائم المطلقه . كما رأينا فى قضيتى حكومة السودان ضد آدم سالم وحكومة السودان ضد على عبداللطيف وأخرين . (1(.

اذا التفتيش تفتيش ادارى فيجوز ان يقوم به الموظف الذى خول له ذلك كالسجان وموظف الجمارك .

يجوز ان يتم التفتيش بحضور القاضى او وكيل النيابه المادة (78) اجراءات .

واذا قام بتنفيذ التفتيش شخص غير مختص او لم يوجه اليه أمر التفتيش فان التفتيش يعد باطلآ وتبطل كل الاجراءات المبنية عليه .


تنفيذ أمر التفتيش فى مصر :


فى مصر لا يجوز لمأمور الضبط القضائى ان يقوم بالتفتيش الا فى حالة التلبس .لان التفتيش اجراء من اجراءات التحقيق لا يجوز له القيام بها الا بأمر من سلطة التحقيق وهى ( قاضى التحقيق والنيابه العامة ) .

وقد عرف التلبس بانه وصف يلحق بالجريمة ذاتها بغض النظر عن مرتكبها فيكفى لقيامه مشاهدة الجريمة حال ارتكابها ولو لم يشاهدها مرتكبها )3).

فالتفتيش اجراء من اجراءات التحقيق من شانه المساس بالحريه الشخصيه ,ولذلك احاطه المشرع بذات الضمانات التي احاط بها القبض على الاشخاص فلم يجزه فى غير حالة التلبس الا بأمر يصدر من القاضى المختص او من النيابة العامة وفقا لاحكام القانون وما تقضيه مصلحة التحقيق وصيانة أمن المجتمع (م 41/1 من الدستور المصري ).(1)

يشترط ان يكون مأمور الضبط القضائى قد رأى حالة التلبس بطريقة مشروعه ولا تعتبر حالة التلبس قائمة اذا كانت مشاهدة مامور الضبط القضائى لها بطريقه غير مشروعه .

وقد قضت محكمة النقض المصريه فى أحد أحكامها (( انه اذا كان الثابت ان الخفير شاهد المتهمين وهم يتعاطون الأفيون بواسطة الحقن من ثقب الباب وان أحد الشهود احتال عليهم لفتح الغرفة التى كانوا فيها على هذه الحاله ثم اختمها الخفير وضبط المتهمين وفتشهم وعثر معهم على المخدر , فان حالة التلبس لا تكون ثابته ويكون القبض والتفتيش باطلين .(2)

وهذا ما يعرف بنظرية البطلان والذى نجدة فى النظام اللاتيني ومن الدول التى تتبع هذا النظام مصر وفحواه هو ان ما بنى على باطل فهو باطل .

أما النظام الانجلوا سكسونى وعلى رأس الدول التى تأخذ به انجلترا والولايات المتحدة الامريكيه فلا تعرف نظرية البطلان .

وعلى هذا المنوال سار قضاة المحاكم البريطانيه وفقا ما اوجزه العلامة CROSS حيث يقول ((بالرجوع الى القضاء الانجليزى فى قبول البينه المتحصل عليها نتيجة تفتيش باطل او اجراء غير مشروع فان القضاء يميل بانتظام الى قبولها مع ذلك فهى ليست كثيره )) .(3)

كما حكمت المحاكم الانجليزيه فى سابقه :

JONES V OWENS

( ACONASABLE SEARCH THE APPELLANT AND FOUND A QUANTITY OF YOUNG SALMON S IN HIS POCKCKET ,THIS EVIDENCE WAS HELD TO BE ADMISSABLE ON ACHARGE OF UN LAW FULL FISHING )).

وقد قام الشرطى ((الكونتيل بتفتيش المستأنف وعثر على اسماك فى جيبه . فهذه التهمة مقبولة فى تهمة الاصطياد غير القانوني .

وقد قال القاضى MELLOR فى هذا الشان :-

((IT WOULD BE A DANGROUS OBSTACLE TO THE ADMINSTRATION OF JUSTICE IF WE WERE TO HOLD BECAUSE EVIDINCE WAS OBTAINED BY ILLEGAL MEANS IT COULD NOT USED AGAINST APARTY CHARGE WITH AN COFFENCE )).

اى ان من العقبات الخطيره التى تعترض سير العداله اذا نحن قررنا عدم قبول البينه المتحصل عليها بوسائل غير قانونيه وذلك بعدم قبولها ضد المتهم بالجريمه .(3)

اما فى السودان فقد نص قانون الاثبات فى المادة (1) (( لا ترفض البينه المقبوله لمجرد انه قد تم الحصول عليها بوسائل غير مشروعه متى اطمأنت المحكمة على سلامة البينه من الناحيه الموضوعيه ).

اما قبل صدور قانون الاثبات عام 1983 فقد جاءت سابقه قضائيه وهى حكومة السودان ضد بابكر محمد بابكر 1967 قررت محكمة الاستئناف (( عندما تكون الجريمة تحت قانون العقوبات وجب ان يكون التفتيش على ضوء قانون الاجراءات.


وان التفتيش الذي يتم بشأن جريمة تحت قانون العقوبات بواسطة موظفي الصحة العامة دون مراعاة لنصوص قانون الإجراءات الجنائية هو غير قانوني والادانه المؤسسة على تفتيش غير قانوني خطأ ) (1)

ويؤكد التزام المحاكم في السودان بمبدأ ما يترتب على الباطل هو باطل سابقه حكومة السودان ضد إبراهيم عيسى احمد (2)

إلا انه قد ورد في سابقه حكومة السودان ضد أبو البشر أبكر خميس )) مجلة 1976 ص 760 المبدأ الأتي: -

"قانون العقوبات السوداني وكذلك قانون الإجراءات وبخلاف القانون المصري ) لا يأخذان بمبدأ البطلان ولا يفرقان بين شروط صحة وشروط نفاذ – فجميع الشروط المطلوبة يجب توفرها، لأن لها نفس القوة ولا مفاضلة ببينهما".

وكما جاء أيضاً في سابقة حكومة السودان ضد نصر عبد الرحمن نصر (مجلة 1975 ص 635) المبدأ الآتي:

1- نظرية البطلان مستمدة من القانون اللاتيني ولا يعرف القانون السوداني ما يسمى بنظرية البطلان القانوني، ولكن هذا لا يعني عدم الأخذ بنظرية البطلان القانوني، وذلك في حالة ما إذا ارتأى المشرع ضرورة للنص على بطلان أي عمل إجرائي إذا شابه خطأ شكلي.

2- القواعد العامة التي تسترشد بها محاكمنا مؤداها أن عدم اتباع إجراءات معينة لا يؤدي بالضرورة إلى البطلان، إلا إذا ثبت أن تلك المخالفة قد أدت إلى إجهاض العدالة.

ويتضح لنا تضارب السوابق القضائية السودانية في الأخذ بهذه النظرية وموقف قانون الإثبات في المادة (11) متى ما رأت المحكمة واطمأنت على سلامة البينة من الناحية الموضوعية.

فنحن نرى أن صيغة النص وجوبية فينبغي أن تكون حوارية وكما أن وجود مثل هذا النص يضع المحاكم في حرج وذلك بإدانة بينيه مستمدة بطريقه غير مشروعه.

وكما أن الماده (12) من ذات القانون تصت على " يجوز للمحكمه رفض البينه المقبوله متى رأت أن قبول تلك البينه ينتهك مبادى الشريعه الاسلاميه أو العداله أو النظام العام " .

فهذا النص يمكن أن يشكل حمايه فى مواجهة المادة (11) لكن صيغة النص وردت على سبيل الجواز وليس الوجوب وكان ينبغى أن يكون هذا النص وجوبى حتى تتمكن المحكمة من استبعاد اى بينه تم التحصل عليها بطريقة غير مشروعه ومخالفة لاحكام الشريعه الاسلاميه او النظام العام .

وأخيراً فإن نص المادة (80) إثبات وبالرجوع إليه "لا يفسر نص في هذا القانون بما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية".

فهذا النص الوجوبي يريح القضاء من الأخذ بأي بينة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

وختاماً فإن مجال بحث هذا الأمر هو قانون الإثبات إلا أننا رأينا التعرض له لضرورته. (1)

أخيراً فقد رأينا موقف القانون المصري من الأخذ بنظرية البطلان والقانون الإنجليزي الذي يأخذ بالبينة المتحصل عليها بطريقة غير مشروعة. أما القانون السوداني فقد تضاربت فيه السوابق فأخذت البعض بالمبدأ ولم تأخذ بعض السوابق به.



الفصل الثالث

الشروط التي يجب توافرها في أمر التفتيش :

بعد أن استعرضنا في الفصل السابق السلطة المختصة بإجراء التفتيش، نتناول في هذا الفصل الشروط التي يجب أن تتوافر في أمر التفتيش ومسئولية الشرطة عند الخطأ في إجراء أمر التفتيش.

حتى يكون أمر التفتيش صحيحاً ومنتحاً لآثاره يجب أن تتوافر فيه شروط وهذه الشروط قد تكون شروط موضوعية أو قد تكون شروط شكلية.

على السلطة التي أصدرت أمر التفتيش أن تتحرى الدقة في توافر بعض الشروط.


أولاً: الشروط الموضوعية:


(1) نوع الجريمة

(2) محل التفتيش

(3) مدة الإذن بالتفتيش

(4) سبب التفتيش


(1) نوع الجريمة :


لكي تتمكن السلطة المختصة من القيام بالتفتيش ينبغى أن يحدد في أمر التفتيش المال أو الشيء المراد ضبطه

لأن هذا التحديد يضمن للأفراد حماية أسرارهم من جراء أسرارهم من جراء تغول رجال الضبطية القضائية ورجال الشرطة المأذون لهم بالتفتيش. فالسلطة أو الجهة التي تصدر أمر التفتيش تحاول أن توازن بين مصلحتين ، المصلحة العامة للمجتمع والتي تتمثل في حمايته من الجرائم ومصلحة الفرد وهي عدم المساس بأسراره.

فالجهة المنوط إلبها تنفيذ أمر التفتيش عليها تغليب إحدى المصلحتين على الأخرى. عليه فإن تحديد نوع الجريمة والشيء المراد تفتيشه أمر مهم.

فقد أرست سابقة حكومة السودان ضد محمد أوهاج حسين هذا المبدأ وجاء فيها الآتي: (1)

"1- إن وجود عبارة (أي شيء مخالف للقانون) في أمر التفتيش مظلة كبرى ينطوي تحتها أي شيء لذلك فإن أمر التفتيش تحت المادة (71 إجراءات) لابد أن يوضح فيه نوع المال المراد التفتيش عنه وسبب التفتيش على وجه الدقة والتحديد.

2- أن أمر التفتيش تحت المادة (71) إجراءات يتطلب أن يقدم بلاغ ثم يصدر الأمر، أما أن يصدر الأمر ثم

يوقع ويفذ ثم يفتح البلاغ بعد ذلك عن المال الذي عثر عليه في التفتيش فإن ذلك إجراء غير سليم."

وعليه فيشترط أن يحدد نوع الجريمه والمال المراد تفتيشه على وجه الدقة حتى لا تتعسف السلطه المخولة بإجراء التفتيش فى استعمال هذا الق والاضرار بمن وجه إليه الامر .

وفى القضاء الامريكى قضى ببطلان اذن تفتيش يبيح ضبط الاوراق الخاصة باعمال الحزب الشيوعى بولاية تكساس .

وقررت المحكمة انه اذن عام يمنعه التعديلان الرابع والرابع عشر من الدستور . ووصف القاضي(stewart) هذا الاذن بانه "اكتساح بلا تمييز(Indiscrimination Sweep) .
شرطة قفين
شرطة قفين
عضو مشارك
عضو مشارك

{الجـنــس} : ذكر
{آلـعـمـــر} : 42
{آلمسـآهمـات} : 36
{تآريخ آلتسجيل} : 31/01/2008
{العــمــل} : الامن

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

447 رد: تابع تعريف التفتيش

مُساهمة من طرف ثمامه طعمه 2008-02-02, 1:48 pm

مشكور على المعلومات
تقبل مروري
ثمامه طعمه
ثمامه طعمه
ثمامه طعمه
عضو محترف
عضو محترف

{الجـنــس} : ذكر
{الإقــامـة} : تابع تعريف التفتيش Wdi41410
{آلـعـمـــر} : 34
{آلمسـآهمـات} : 1296
{تآريخ آلتسجيل} : 22/01/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى