منتديات قفين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اصناف المحاكم وانواعها في فلسطين

اذهب الى الأسفل

447 اصناف المحاكم وانواعها في فلسطين

مُساهمة من طرف شرطة قفين 2008-02-01, 9:26 am

المحاكم النظامية :

لقد نصت مواد مرسوم دستور فلسطين على اصناف الحاكم النظامية في المواد من 39 وحتى 44 وهي كالتالي :-

1- محاكم الصلح :

فانه، واستنادا للمادة 39 من مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922، تشكل محاكم صلح في كل لواء أو قضاء وفقا لما يقرره المندوب السامي من وقت الى اخر بأمر يصدره بتوقيعه، وتمارس محاكم الصلح هذه الصلاحيات المخصصة لها بمقتضى قانون حكام الصلح العثماني لسنة 1913 وبأية صيغة معدلة له بأي قانون أو نظام يكون معمولا به اذ ذاك .

2- المحاكم المركزية :

وهي المحاكم المنصوص عليها في المادة ( 40 ) من مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922. وبموجب هذه المادة فإنه تشكل محاكم مركزية في الالوية التي يعينها المندوب السامي من وقت الى اخر بأمر يصدره ويكون لكل محكمة مركزية صفتان، صفة ابتدائية وصفة استئنافية :

1- بصفتها محكمة ابتدائية.

أ‌- صلاحية القضاء في كافة الدعاوى الحقوقية الخارجة عن صلاحية محاكم الصلح في ذلك اللواء.

ب‌- صلاحية القضاة في كافة الدعاوى الجزائية الخارجة عن صلاحية محكمة الجنايات.

2- بصفتها الاستئنافية :

لها صلاحية الفصل في الاستئنافات المرفوعة على احكام محاكم الصلح مع مراعاة

احكام أي قانون أو اصول محاكمات.

واستنادا للمادة (12) من قانون المحاكم رقم 31 لسنة 1940 فإن المحكمة المركزية تؤلف من عدد من القضاة يعينهم المندوب السامي. وبموجب المادة المذكورة يرأس المحكمة المركزية قاض من قضاتها، ويجوز أن يكون قاض أو اكثر رئيسا احتياطيا للمحكمة المركزية.

واذا كانت المحكمة المركزية مؤلفة من رئيس محكمة مركزية احتياطي، واذا كان في المحكمة اكثر من رئيس محكمة مركزية احتياطي واحد، يرأس المحكمة الرئيس الاحتياطي الاقدم.

واذا كانت المحكمة المركزية مؤلفة من قاضيين ليس بينهما رئيس محكمة مركزية أو رئيس محكمة مركزية احتياطي، يرأس المحكمة اقدم قاض موجود فيها.





3- محكمة الجنايات :

وهي محكمة الجنايات المنصوص عليها في المادة ( 41 ) من مرسوم دستور فلسطين والتي جاء فيها " تشكل محكمة جنايات يكون لها صلاحية مستقلة للقضاء في كافة الجرائم التي تستوجب عقوبة الاعدام والجرائم الاخرى المعينة بقانون".

وجاء قانون المحاكم رقم 31 لسنة 1940 ونصت المادة ( 10 ) منه على الكيفية التي تؤلف بموجبها محكمة الجنايات حيث جاء فيها :



تؤلف محكمة الجنايات :

أ‌- من قاضي القضاة أو من قاض بريطاني من قضاة المحكمة العليا.

ب‌- ومن قاض بريطاني من قضاة المحكمة العليا أو رئيس محكمة مركزية أو رئيس احتياطي من رؤساء المحاكم المركزية أو احد حكام الصلح.

ت‌- ومن قاض فلسطيني.

وجاء في المادة (11) من قانون المحاكم ما يلي ( تنعقد محكمة الجنايات في كل لواء، في الاماكن التي يعينها قاضي القضاة، لمحاكمة الجرائم التي قد يحكم فيها بعقوبة الاعدام.

3- محاكم الاراضي :

وهي المحاكم التي نصت عليها المادة (42) من مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922، وتركت المادة المذكورة لقانون هذه المحاكم كيفية تشكيلها وولايتها واختصاصها المكاني اذ نصت هذه المادة على ما يلي: "للمندوب السامي ان يشكل محاكم اراض، وان يحدد مناطق اختصاص كل منها بمرسوم يصدره بتوقيعه، وتقرر بقانون كيفية تشكيل هذه المحاكم والقضايا التي تمارس الصلاحية فيها ضمن مناطق الاختصاص المحددة لكل منها على الوجه المذكور ".

وصدر قانون محاكم الاراضي رقم 23 لسنة 1921 وحددت المادة (3) من القانون صلاحيات محكمة الاراضي. وجاء في المادة (4) من القانون بأنه لا يستأنف الحكم الصادر من محكمة الاراضي الى محكمة الاستئناف الابناء على نقطة قانونية.

كما اجازت المادة (6) من القانون المذكور لمحكمة الاراضي احالة أي نزاع ينشأ امامها الى التحكيم، وكذلك صلاحيات المحكمة حيال قرار التحكيم. وبموجب المادة (10) من القانون، فأنه ليس في هذا القانون ما ينتقص من صلاحية محاكم الصلح في سماع دعاوى وضع اليد أو الافراز بمقتضى القانون العثماني المؤرخ في 14 محرم سنة 1332 هـ.



ونصت المادة (11) من القانون على تأليف محاكم الاراضي اذ جاء فيها :

1- تتألف محاكم الاراضي :-

أ‌- من رئيس محكمة مركزية، أو رئيس محكمة مركزية احتياطي أو قاضٍ اخر أو قضاة اخرين من قضاة المحكمة المركزية في الحالة التي تتجاوز فيها قيمة الارض أو موضوع الدعوى المتنازع عليها مائتين وخمسين جنيها ويشترط في ذلك ما يلي :-

1- يجوز لرئيس المحكمة المركزية، اذا استصوب ذلك ان يوعز بتأليف المحكمة المركزية، اما بصورة عامة أو لسماع أو محاكمة أي قضية خاصة أو صنف من القضايا الخاصة، من رئيس محكمة مركزية احتياطي وقاضٍ واحد أو قضاة اخرين.

2- واذا قام بمحاكمة اية قضية او بسماعها رئيس محكمة مركزية او رئيس محكمة مركزية احتياطي مع قاض اخر واحد أو قام بالمحاكمة قاضيان اثنان وحدث خلاف بينهما حول القرار الاخير ينتدب الرئيس قاضيا ثالثا يضمه الى المحكمة وتعاد محاكمة القضية أو سماعها من جديد الا اذا وافقت المحكمة وجميع الفرقاء في الدعوى على أن يصدر القاضي الثالث القرار على اساس مطالعة الضبط دون اعادة المحاكمة.

ب‌- من حاكم محكمة صلح في الحالة التي لا تتجاوز قيمة الارض أو موضوع الدعوى المتنازع عليها مائتين وخمسين جنيها.



5- المحكمة العليا :-

وهي المحكمة المنصوص عليها في المادة ( 43) من مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922 والتي جاء فيها: "تشكل محكمة تعرف بالمحكمة العليا تقرر طريقة تأليفها بقانون. ومع مراعاة احكام أي قانون يكون لهذه المحكمة بصفتها محكمة استئناف صلاحية القضاء في كافة استئنافات الاحكام الصادرة من اية محكمة من المحاكم المركزية بصفتها محكمة ابتدائية أو الاحكام الصادرة من محكمة الجنايات أو محكمة الاراضي.

ويكون لهذه المحكمة، لدى انعقادها بصفة محكمة عدل عليا، صلاحية سماع وفصل المسائل التي هي ليست قضايا أو محاكمات بل مجرد عرائض أو استدعاءات خارجة عن صلاحية اية محكمة اخرى مما تستدعي الضرورة فصله لاقامة قسطاس العدل".

واستنادا لنص المادة المذكورة فان طريقة تأليف هذه المحكمة ستتم بقانون يصدر لهذه الغاية، كما ان لهذه المحكمة صفتان هما :-

1- بصفتها محكمة استئناف :

تنعقد المحكمة العليا وتجلس للقضاء بصفتها محكمة استئناف حقوقية للنظر في كافة استئنافات الاحكام الصادرة من اية محكمة من المحاكم المركزية بصفتها محكمة ابتدائية، وكذلك الاحكام الصادرة من محكمة الجنايات ومحاكم الاراضي، وبذلك تكون المحكمة العليا بمثابة محكمة درجة ثانية تنظر وتبت في كافة الاستئنافات المرفوعة اليها ضد الاحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الادنى.

2- بصفتها محكمة عدل عليا :

تنعقد المحكمة العليا كمحكمة عدل عليا لسماع وفصل المسائل التي هي ليست قضايا أو محاكمات بل مجرد عرائض أو استدعاءات خارجة عن صلاحية اية محكمة اخرى مما تستدعي الضرورة فصله لاقامة قسطاس العدل. واستنادا لما جاء في المادة (7 ) من قانون المحاكم رقم 31 لسنة 1940، وعلى ضوء الصلاحيات الممنوحة لمحكمة العدل العليا بموجب احكام المادة المذكورة، فإن محكمة العدل العليا هي محكمة قضاء اداري.

واستنادا لمرسوم دستور فلسطين لسنة 1922 صدر قانون المحاكم
شرطة قفين
شرطة قفين
عضو مشارك
عضو مشارك

{الجـنــس} : ذكر
{آلـعـمـــر} : 42
{آلمسـآهمـات} : 36
{تآريخ آلتسجيل} : 31/01/2008
{العــمــل} : الامن

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى