منتديات قفين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حكم الزواج الصوري للحصول على الإقامة

اذهب الى الأسفل

حكم الزواج الصوري للحصول على الإقامة Empty حكم الزواج الصوري للحصول على الإقامة

مُساهمة من طرف الأترجة 2008-11-18, 5:36 pm

حكم الزواج الصوري للحصول على الإقامة
المفتي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
رقم الفتوى 5722
تاريخ الفتوى 12/9/1425 هـ -- 2004-10-26
تصنيف الفتوى الفقه-> قسم الأحوال الشخصية-> كتاب النكاح-> باب مسائل متنوعة
السؤال نحن شباب مسلم والحمد لله من مصر، ولكننا نقيم في هولندا، ونسأل عن حكم الإسلام في بعض الشباب المسلم الذي يلجأ للزواج من الأوروبية أو بعض النسوة الأجنبيات اللاتي معهن أوراق الإقامة، وذلك للحصول على الإقامة في هولندا، مع العلم أن هذا الزواج صوري، أي: حبر على ورق، كما يقولون، أي: أنه لا يعيش معها ولا يعاشرها كزوجة، هو فقط يذهب معها إلى مبنى الحكومة ومعه شاهدان، ويتم توثيق العقد، وبعد ذلك كل ينصرف لطريقه مقابل حصول المرأة على مبلغ مالي كبير. هل يجوز للمسلم أن يلجأ إلى هذه الحيلة للحصول على الإقامة، وذلك نتيجة للظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها مصر، وما هو أيضًا حكم الشرع في المال الذي تكتسبه المرأة بهذه الوسيلة؟ برجاء الرد أفادكم الله ذلك لتبصير الكثير من الشباب المسلم الذي يقع في هذه المشكلة.


الجواب عقد النكاح من العقود التي أكد الله عظم شأنها، وسماه ميثاقًا غليظًا، فلا يجوز إبرام عقد النكاح على غير الحقيقة من أجل الحصول على الإقامة.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج18/ص 98) [ رقم الفتوى في مصدرها: 15722]
الأترجة
الأترجة
عضو مميز
عضو مميز

{الجـنــس} : انثى
{الإقــامـة} : حكم الزواج الصوري للحصول على الإقامة Ime41210
{آلـعـمـــر} : 61
{آلمسـآهمـات} : 376
{تآريخ آلتسجيل} : 03/10/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى